مرسوم رئاسي رقم 15-261
· ج.ر عدد 53 لسنة 2015
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 15-261 مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1436 الموافق 8 أكتوبر سنة 2015، يحدد تشكيلة وتنظيم وكيفيات سير الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها
الفصل الخامس — أحكام قانونية أساسية
المادة 38
يبقى ضباط وأعوان الشرطة القضائية وكذا المستخدمون التابعون للوزارات المعنية والممارسون وظائفهم في الهيئة خاضعين للأحكام التشريعية والتنظيمية والقانونية الأساسية المطبقة عليهم.