مرسوم رئاسي رقم 15-261
· ج.ر عدد 53 لسنة 2015
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 15-261 مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1436 الموافق 8 أكتوبر سنة 2015، يحدد تشكيلة وتنظيم وكيفيات سير الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها
الفصل الثالث — كيفيات سير الهيئة
المادة 27
يلزم مستخدمو الهيئة بالسرّ المهني وواجب التحفظ .
ويخضع المستخدمون من بينهم الذين يدعون إلى الاطلاع على معلومات سرّية إلى إجراءات التأهيل.