الفصل الثاني — تشكيلة الهيئة وتنظيمها
المادة 10
يتولى المدير العام الصلاحيات الآتية على الخصوص :
- السهر على حسن سير الهيئة،
- السهر على تنفيذ برنامج عمل الهيئة،
- تنشيط نشاطات هياكل الهيئة وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها،
- تحضير اجتماعات اللجنة المديرة،
- تمثيل الهيئة لدى السلطات والمؤسسات الوطنية والدولية،
- تمثيل الهيئة لدى القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
- ممارسة السلطة السلّمية على مستخدمي الهيئة.
- السهر على احترام قواعد حماية السر في الهيئة،
- السهر على القيام بإجراءات التأهيل وآداء اليمين فيما يخص المستخدمين المعنيين في الهيئة،
- إعداد التقرير السنوي لنشاطات الهيئة وعرضه على اللجنة المديرة للمصادقة عليه،
- ضمان التسيير الإداري والمالي للهيئة.