المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر، في 23 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 7 أكتوبر سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية العمل البحري، 2006 الديباجة إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية، وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الانعقاد في جنيف، حيث عقد دورته الرابعة والتسعين في 7 شباط/ فبراير 2006، وإذ يرغب في وضع صك وحيد ومتسق يدمج قدر الإمكان جميع المعايير المحدثة في اتفاقيات وتوصيات العمل البحري الدولية القائمة، وكذلك المبادئ الأساسية الموجودة في اتفاقيات العمل الدولية الأخرى، ولا سيما :
- اتفاقية العمل الجبري، 1930 (رقم 92)،
- اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، 1948 (رقم 78)،
- اتفاقية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، 1949 (رقم 89)،
- اتفاقية المساواة في الأجور، 1951 (رقم 001)،
- اتفاقية إلغاء العمل الجبري، 1957 (رقم 501)،
- اتفاقية التمييز (في الاستخدام والمهنة)، 1958 (رقم 111)،
- اتفاقية الحد الأدنى للسن، 1973 (رقم 831)،
- ات ف اق ي ة أس وأ أش ك ال عمل الأطفال، 1999 (رقم 281)، وإذ يضع في اعتباره الولاية الأساسية للمنظمة وهي تعزيز ظروف العمل اللائق، وإذ يذكّر بإعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل 1998، وإذ يضع في اعتباره أيضاً أن البحارة تغطيهم أحكام صكوك أخرى لمنظمة العمل الدولية ولهم الحق في التمتع بالحقوق والحريات الأساسية المعترف بها لجميع الأشخاص، وإذ يضع في اعتباره أن نشاطات القطاع البحري تمارس في كل أنحاء العالم، لذا يجب أن يستفيد البحارة من حماية خاصة، وإذ يضع في اعتباره أيضاً المعايير الدولية بشأن سلامة السفن وسلامة وأمن الأشخاص ونوعية إدارة السفن الواردة في الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحر، 1974، بصيغتها المعدلة، واتفاقية الأنظمة الدولية لمنع التصادم في البحر، 1972، بصيغتها المعدلة، وأحكام كفاءة البحارة وتدريبهم اللازمين الواردة في الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة المتعلقة بالبحارة، 1978 بصيغتها المعدلة، وإذ يذكّر بأن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، 1982 تضع إطاراً قانونياً عاماً ينظم جميع الأنشطة في البحار والمحيطات، وأنها تتسم بأهمية إستراتيجية كأساس للعمل والتعاون الوطني والإقليمي والعالمي في القطاع البحري وأنه يتعين الحفاظ على سلامتها، وإذ يذكّر بأن المادة 94 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، 1982، تحدد واجبات والتزامات دولة العلم، لا سيما فيما يتعلق بظروف العمل وأفراد الطاقم والمسائل الاجتماعية على متن السفن التي ترفع علمها، وإذ يذكّر بأن الفقرة 8 من المادة 19 من دستور منظمة العمل الدولية تنص على أنه لا يعتبر اعتماد المؤتمر لأي اتفاقية أو توصية، أو تصديق أي دولة عضو على أي اتفاقية، ماساً بأي حال بأي قانون أو حكم أو عرف أو اتفاق يكفل للعمال المعنيين ظروفاً أكثر مواتاة من تلك التي تنص عليها الاتفاقية أو التوصية، وإذ يعقد العزم على أن يصمم هذا الصك الجديد بحيث يكفل أوسع قبول ممكن من قبل الحكومات وملاك السفن والبحارة الذين يلتزمون بمبادئ العمل اللائق، وأن يكون سهل التحديث وأن يكون قابلاً للتنفيذ والاحترام الفعليين، بعد أن قرر اعتماد العديد من المقترحات المتعلقة بوضع مثل هذا الصك، وهي موضوع البند الوحيد من جدول أعمال الدورة، بعد أن قرر أن تتخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية، يعتمد في هذا اليوم الثالث و العشرين من شهر شباط/ فبراير من عام ألفين وستة الاتفاقية التالية التي ستسمى اتفاقية العمل البحري .2006 التزامات عامة