مرسوم رئاسي رقم 15-259
· ج.ر عدد 54 لسنة 2015
مرسوم رئاسيّ رقم 15-259 مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1436 الموافق 5 أكتوبر سنة 2015، يتضمّن التصديق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية البرتغالية في ميدان الطاقة، الموقعة بالجزائر في 10 مارس سنة
المادة 9
تسوية الخلافات يسوى أي نزاع يمكن أن ينشأ عن تطبيق مذكرة التفاهم هذه وديا عن طريق المفاوضات المباشرة بين الموقعين من خلال القنوات الدبلوماسية.