مرسوم رئاسي رقم 15-259
· ج.ر عدد 54 لسنة 2015
مرسوم رئاسيّ رقم 15-259 مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1436 الموافق 5 أكتوبر سنة 2015، يتضمّن التصديق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية البرتغالية في ميدان الطاقة، الموقعة بالجزائر في 10 مارس سنة
المادة 8
الدخول حيّز التنفيذ تدخل مذكرة التفاهم هذه حيّز التنفيذ من تاريخ تلقي آخر الإشعارين، الذي يخطر عن طريقهما الموقعان بعضهما البعض، عبر القناة الدبلوماسية، عن استكمال الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لهذا الغرض. 30 ذو الحجة عام 1436 ه 54 15 أكتوبر سنة م