مرسوم رئاسي رقم 15-259
· ج.ر عدد 54 لسنة 2015
مرسوم رئاسيّ رقم 15-259 مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1436 الموافق 5 أكتوبر سنة 2015، يتضمّن التصديق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية البرتغالية في ميدان الطاقة، الموقعة بالجزائر في 10 مارس سنة
المادة 7
القيمة القانونية لا يجوز تفسير مذكرة التفاهم هذه بطريقة تؤثر على الالتزامات التي يبرمها الموقعان، وفقا لمصالحهما، مع شركاء آخرين.
لا تشكل هذ المذكرة التزاما من أحد الموقعين لمنح معاملة تفضيلية للموقع الآخر بأي من الحالات المشار إليها في هذه المذكرة أم بأي طريقة أخرى.