مرسوم رئاسي رقم 15-259
· ج.ر عدد 54 لسنة 2015
مرسوم رئاسيّ رقم 15-259 مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1436 الموافق 5 أكتوبر سنة 2015، يتضمّن التصديق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية البرتغالية في ميدان الطاقة، الموقعة بالجزائر في 10 مارس سنة
المادة 6
السرية يحت رم الموقع ان الس ري ة وحق وق الملك ية الفك ري ة المتعلق ة بالمعل وم ات وال وث ائق المتب ادل ة في إطار هذه المذكرة.
لا يمكن نش ر النتائج والمعل ومات المحصل عليها نتيج ة تنفيذ البرامج الخاص ة للتعاون المحقق ة في إطار هذه المذك رة، إلاّ بموافقة مسبقة وكتابية من كلا الموقعين.