مرسوم رئاسي رقم 15-259
· ج.ر عدد 54 لسنة 2015
مرسوم رئاسيّ رقم 15-259 مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1436 الموافق 5 أكتوبر سنة 2015، يتضمّن التصديق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية البرتغالية في ميدان الطاقة، الموقعة بالجزائر في 10 مارس سنة
المادة 5
تمويل الأنشطة يسهر الموقعان على تنفيذ هذه المذكرة وفقا لإمكانياتهما وأولويات ميزانياتهما في ظل احترام القوانين والتنظيمات المعمول بها في البلدين.
يمكن الموقعين اللجوء لمصادر تمويل أخرى لتنفيذ الأنشطة المسطرة باتفاق مشترك.