المادة 4
فريق العمل يتفق الموقعان على إنشاء فريق عمل مكلّف بإعداد مخطط عم ل لتنفيذ محاور التعاون المتوخ اة من هذه المذكرة وكذا متابعة تنفيذها.
يعين الموقعان كمنسقين لفريق العمل : 54 30 ذو الحجة عام 1436 ه أكتوبر سنة م
- عن الموقع الج زائري : المدي ري ة العام ة للطاقة (م ع ط)، وزارة الطاقة،
- عن الموقع البرتغالي : المديرية العامة للطاقة والجيولوجيا (م ع ط ج)، وزارة البيئة وتهيئة الإقليم والطاقة.
تحدد تشكيلة وكيفية إدارة فريق العمل باتفاق مشترك. ويجتمع بصفة دورية في الجزائر ولشبونة، كلما اقتضى الأمر ذلك.