المادة 3
أشكال التعاون يمكن أن يأخذ التعاون المشار إليه في هذه المذكرة الأشكال الآتية :
- تبادل المعلومات والتجارب والخبرات بين المؤسسات والهيئات العمومية والخاصة في قطاع الطاقة للبلدين،
- تبادل الدراية العلمية،
- المساعدة التقنية،
- تقوية العلاقات بين المنظمات المهنية ومراك ز التكوين والمؤسسات العلمية والتقنية في قطاع الطاقة للبلدين،
- تبادل المدربين بين مؤسسات التكوين للبلدين،
- تشجيع نشر المعلومات والتواصل فيما يخص مخططات تطوير النظام الكهربائي، مع المتعاملين الاقتصاديين للبلدين، بهدف تحديد فرص الاستثمار،
- إقامة شراكات، لا سيما في مجال الهندسة والتوريد والبناء (EPC) وصناعة المعدات كخلايا الجهد المتوسط (TM)، محطات الجهد المتوسط والمنخفض (TB/TM)، المكونات التي تدخل في مراحل تصنيع معدات ومحطات الطاقات المتجددة.
وكذا أي شك ل أخر للتعاون يمكن أن يكون محل اتفاق بين الموقعين.