المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1436 الموافق 5 أكتوبر سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية البرتغالية في ميدان الطاقة إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية البرتغالية، المشار إليهما فيما يأتي ب"الموقعين" :
- اعتبارا لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والجمهورية البرتغالية، الموقعة بالجزائر في 8 يناير سنة 2005،
- ورغب ة في تعزي ز أواصر الصداق ة وحسن الجوار،
- وحرصا على تطوي ر العلاقات الاقتصادي ة بين البلدين وترقية الاستثمار الثنائي،
- ورغبة في تطوير وترقية التعاون في ميدان الطاقة كقطاع استراتيجي لاقتصاد البلدين، لا سيما الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة،
- وحرصا على تع زي ز تب ادل الخب رات التقن ية بين الجزائر والبرتغال،
- وبدافع الإرادة المشتركة لتشجيع تطوير الطاقات المتجددة في الجزائر والبرتغال، قد اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى الهدف تهدف مذكرة التفاهم هذه إلى تطوير التعاون في ميدان الطاقة خاصة الط اقات المتجددة وكفاءة الطاقة على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة واحترام القوانين والتنظيمات المعمول بها في كلا البلدين.
المادّة 2 ميادين التعاون ميادين التعاون المستهدفة بموجب مذكرة التفاهم هذه تشمل ما يأتي :
- الإطار القانوني والتنظيمي،
- التخطيط وترقية وتطوير الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة،
- تقييم الإمك انات من الم وارد المتجددة وكفاءة الطاقة،
- استغلال النظام الكهربائي،
- تخزين الطاقة،
- فروع التكنولوجيا المتعلقة بالطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة،
- ترقية التعاون في مجال الربط الطاقي،
- البحث والتطوير، 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- التمكن في مجال الهندسة والتوريد والبناء (CPE)،
- تصميم وبناء واستغلال منشآت إنتاج المعدات،
- صناعة المعدات،
- التكوين التقني والإداري،
- ترقية برامج كفاءة الطاقة خاصة في المنازل وقطاع الخدمات،
- تركيب وتنفيذ مشاريع كفاءة الطاقة، وأي مجال آخر ذي صلة مع هدف هذه المذكرة، يحدده الموقعان.