مرسوم رئاسي رقم 15-259
· ج.ر عدد 54 لسنة 2015
مرسوم رئاسيّ رقم 15-259 مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1436 الموافق 5 أكتوبر سنة 2015، يتضمّن التصديق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية البرتغالية في ميدان الطاقة، الموقعة بالجزائر في 10 مارس سنة
المادة 11
مدة السريان وإنهاء العمل بها تبقى مذكرة التفاهم هذه سارية المفعول لمدة أربع
(4) سنوات قابلة للتجديد باتفاق مشترك لفترات مراسيم