الباب الثاني — التعاون القضائي
المادة 9
محتوى الإنابة القضائية يتضمّن طلب الإنابة القضائية البيانات الآتية :
أ) الجهة الص ادرة عنه ا، وإن أمك ن الجهة المطلوب منها،
ب) هوية وعنوان الأطراف وعند الاقتضاء هوية وعنوان ممثليهم،
ج) موضوع الدعوى، وبيان موجز لوقائعها،
د) الأعمال أو الإجراءات القضائية المراد إنجازها،
ه) أسم اء وعن اوين الأشخ اص المطلوب سماع أقوالهم،
و) الأسئلة المطلوب طرحها عليهم، أو الوقائع المراد أخذ أقوالهم في شأنها،
ز) المستندات أو الأشياء الأخرى، المطلوب دراستها أو فحصها،
ي) الشكل الخاص المطلوب تطبيقه، عند الاقتضاء.