مرسوم رئاسي رقم 15-258
· ج.ر عدد 54 لسنة 2015
مرسوم رئاسيّ رقم 15-258 مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1436 الموافق 5 أكتوبر سنة 2015، يتضمّن التصديق على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة الكويت، الموقّعة بالجزائر في 12 أكتوبر سنة
الباب الثاني — التعاون القضائي
المادة 8
الإنابات القضائية للسلط ات القضائ ية، في ك ل من الط رف ين، أن تطلب من السلط ات القضائ ية، في الطرف الآخ ر، بطريق الإناب ة القض ائ ية، أن تباشر الإجراءات القضائ ية اللازمة، والمتعلقة بدعوى قائمة أم امه ا في مسألة مدنية أو تجارية، أو في مسائل الأحوال الشخصية، وترسل الإناب ات القضائية وفق الشكل المبيّن في الفقرة (1) من المادّة الخامسة (5) من هذه الاتفاقية.