الباب الثاني — التعاون القضائي
المادة 7
تبليغ الوثائق والأوراق
1 - تقتصر مهمة الجهة الختصة لدى الطرف المطلوب منه تسليم الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية على تسليمها إلى المطلوب إعلانه أو إبلاغه ويثبت التسليم بتوقيع المطلوب إعلانه أو إبلاغه على صورة الوثيقة أو الورقة وتاريخ تسلمها، أو بإفادة أو بشهادة تعدها الجهة المختصة توضح فيها كيفية تنفيذ الطلب وتاريخه والشخص الذي سلمت إليه، وعند الاقتضاء، يوضح السبب الذي حال دون التنفيذ، وترسل صورة الوثيقة أو الورقة التي وقّ ع عليها المطلوب إعلانه أو إبلاغه أو الإفادة أو الشهادة المثبتة للتسليم إلى الطرف الطالب مباشرة.
2 - يكون تنفيذ الإعلان أو التبليغ، طبقا للإجراءات المعمول بها في تشريع الطرف المطلوب منه، ويجوز تسليم المحررات المعلنة أو المبلغة إلى الشخص المرسل إليه إذا قبلها باختياره.
3 - يجوز إجراء الإعلان أو التبليغ، وفقا لشكل خاص، بناء على طلب صريح من السلطة الطالبة، بشرط ألاّ يتعارض هذا الشكل، مع تشريع الطرف المطلوب منه. 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
4 - يعتبر الإعلان أو التبل يغ، الحاصل في أي من الطرفين، طبق ا لأحك ام هذه الاتفاق ية، كأنه قد تم في الطرف الآخر