مرسوم رئاسي رقم 15-258
· ج.ر عدد 54 لسنة 2015
مرسوم رئاسيّ رقم 15-258 مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1436 الموافق 5 أكتوبر سنة 2015، يتضمّن التصديق على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة الكويت، الموقّعة بالجزائر في 12 أكتوبر سنة
الباب الثاني — التعاون القضائي
المادة 6
رفض التعاون القضائي لا يجوز رفض تنفيذ طلب التع اون القضائي وفقا لأحك ام هذه الاتفاق ية إلاّ إذا رأى الطرف المطلوب منه ذلك أن تنفيذه من شأنه المساس بسيادت ه أو بالنظام الع ام ف يه، وفي هذه الح ال ة يلتزم هذا الطرف بإبلاغ الط رف الطالب بذلك ف ورا مع بيان أسباب الرفض.