الباب الثاني — التعاون القضائي
المادة 5
إرسال طلبات التعاون القضائي
1 - ترسل الطلبات المقدمة بموجب هذه الاتفاقية مباشرة عن طريق وزارتي العدل للطرفين المعينتين "كسلطتين مركزيتين"،
2 - يجب أن يتضمّ ن طلب التع اون القضائي البيانات الآتية :
أ) الجهة الطالبة،
ب) الجهة المطلوب منها التعاون، عند الاقتضاء،
ج) لقب واسم وصفة وجنسية ومسكن أو إقامة أطراف الدعوى والمقر القانوني للأشخاص الاعتبارية،
د) لقب واسم وعنوان ممثلي الأطراف، عند الاقتضاء،
ه) موضوع الطلب وسببه والوثائق المرفقة،
و) أي بيانات أخرى ضرورية لإنجاز الإجراءات المطلوبة،
3 - في حال ة تبل يغ الأحكام القض ائية، يش ار في الطلب إلى مواع يد وط رق الطعن وفق ا لق ان ون كلا الطرفين.