مرسوم رئاسي رقم 15-258
· ج.ر عدد 54 لسنة 2015
مرسوم رئاسيّ رقم 15-258 مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1436 الموافق 5 أكتوبر سنة 2015، يتضمّن التصديق على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة الكويت، الموقّعة بالجزائر في 12 أكتوبر سنة
الباب الثاني — التعاون القضائي
المادة 4
نطاق التعاون القضائي يشمل التعاون القضائي تبليغ وإرسال الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية، وتنفيذ الإنابات القضائية كسماع الشهود أو الأطراف أو إج راء الخبرة أو تلقي تقارير الخبراء ومناقشتها وإجراء المعاينات وطلب تأدية اليمين أو الحصول على أدلة، وتبادل وثائق الحالة المدنية، بناء على طلب أحد الطرفين.