المادة 3
المساعدة القضائية
1 - لرعايا كل من الطرفين، على إقليم الطرف الآخر الحق في الحصول على المساعدة القضائية، بنفس الشروط الخاصة برعايا هذا الطرف.
2 - يجب أن ترفق، بطلب المساعدة القضائية شهادة عن الحالة المالية للطالب، تفيد عدم كفاية موارده، وتسلم هذه الشهادة إلى طالبها من السلط ة المختص ة في محل إقامته المعتاد. 3 -أما إذا كان يقيم في دولة أخرى، فتسلم إليه هذه الشهادة من قنصل دولته المختص إقليميا.
4 - تعفى طلبات المساعدة القضائية أو تلقيها أو البت فيها بكلا الطرفين من أية رسوم أو مصاريف، ويتم الفصل فيها على سبيل الاستعجال.