المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1436 الموافق 5 أكتوبر سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة الكويت إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة الكويت ويشار إليهما فيما بعد ب"الطرفين"،
- حرص ا منهما على ت وط يد التع اون المتب ادل في المجال القانوني والقضائي،
- ورغبة منهم ا في إق امة ذل ك التعاون على أسس راسخة، قد اتفقتا على ما يأتي :
الباب الأول أحكام عامة
المادّة الأولى الالتزام بالتعاون القضائي يتعهد الطرفان، بطلب من أحدهما، وفقا لهذه الاتفاقية بمنح التعاون القضائي المتبادل في القضايا المدنية والتجارية والأحوال الشخصية.
المادّة 2 الحماية القانونية
1 - يكون لرعايا كل من الطرفين داخل إقليم الطرف الآخر حق اللجوء إلى الجهات القضائية للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم بنفس الشروط والحماية القانونية المقررة لرعاياه.
2 - ولا يجوز أن يطلب منهم، عند مباشرتهم هذا الحق، تقديم أية كفالة، أو ضمان تحت أية تسمية لكونهم أجانب، أو لعدم وجود موطن، أو محل إقامة معتاد لهم على إقليم هذه الدولة. 30 ذو الحجة عام 1436 ه 14 2015 الجريدة الرّسميّة أكتوبر سنة م
3 - تطبق أحكام الفقرتين أعلاه، على جميع الأشخاص الاعتبارية المنشأة أو المرخص لها وفقا للقانون، على إقليم أحد الطرفين، بشرط أن يكون تأسيسها والغرض منه لا يخالفان النظام العامّ في هذه الدولة، وتحدّد أهلية التقاضي لهذه الأشخاص الاعتبارية، طبقا لتشريع كل من الطرفين.