الباب الرابع — الاعتراف وتنفيذ العقود الرسمية وأحكام المحكمين
المادة 21
في أحكام المحكمين
1 - يعترف كل من الطرفين، بأحكام المحكمين التي تصدر في الطرف الآخر، وينفذها فوق إقليمه طبقا لأحكام اتفاقية نيويورك، بتاريخ 10 يونيو سنة 1958، بشأن الاعتراف بأحكام المحكمين الأجنبية وتنفيذها.
2 - لا يجوز أن يرفض أي من الطرفين، تنفيذ حكم التحكيم الصادر في الطرف الآخر، أو أن يبحث موضوعه إلاّ في الحالات الآتية :
أ) إذا كان قانون الجهة المطلوب منها تنفيذ التحكيم، لا يجيز حل النزاع عن طريق التحكيم،
ب) إذا كان حكم المحكمين، صادرا تنفيذا لشروط، أو لعقد تحكيم باطل، أو لم يصبح نهائيا، أو سقط التحكيم لتجاوز الميعاد أو إذا كان الحكم قد خرج عن حدود اتفاق هذا التحكيم، 54 30 ذو الحجة عام 1436 ه أكتوبر سنة م
ج) إذا ك ان المحكمون غير مختصين بالنظ ر في النزاع،
د) إذا لم يتم تبليغ الخصوم على النحو الصحيح،
ه) إذا كان في حكم المحكمين ما يخالف النظام العام في الطرف المطلوب منه التنفيذ.
3 - يتعيّن على الجهة طالبة التنفيذ، أن تقدم ص ورة معتمدة من الحكم مصحوبة بشهادة ص ادرة عن الجهة القضائية، تفيد صلاحية الحكم للتنفيذ.