مرسوم رئاسي رقم 15-258
· ج.ر عدد 54 لسنة 2015
مرسوم رئاسيّ رقم 15-258 مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1436 الموافق 5 أكتوبر سنة 2015، يتضمّن التصديق على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة الكويت، الموقّعة بالجزائر في 12 أكتوبر سنة
المادة الأولى
يصدّق على اتفاقية التعاون الق انوني والقض ائي في المواد المدنية والتجارية بين حكومة الجمه وريّة الج زائريّ ة الدّيمق راطيّ ة الشّعبيّة وحكومة دولة الك ويت، الموقّعة بالجزائر في 12 أكتوبر سنة 2010، وتنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. 54 30 ذو الحجة عام 1436 ه أكتوبر سنة م