مرسوم رئاسي رقم 15-258
· ج.ر عدد 54 لسنة 2015
مرسوم رئاسيّ رقم 15-258 مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1436 الموافق 5 أكتوبر سنة 2015، يتضمّن التصديق على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة الكويت، الموقّعة بالجزائر في 12 أكتوبر سنة
الباب الثالث — الاعتراف بالأحكام القضائية وتنفيذها
المادة 19
إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية مع مراعاة ما ورد في هذه الاتفاقية من أحكام، تقتصر مهمة الجهة القضائية المختصة لدى الطرف المطلوب منه تنفيذ الحكم على التحقق فيما إذا كان الحكم قد توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية دون التعرض لنظر الموضوع، وتأمر تلك الجهة باتخاذ التدابير اللازمة لتصبغ على الحكم الصيغة التنفيذية كما لو صدر من الدولة نفسها.