مرسوم رئاسي رقم 15-258
· ج.ر عدد 54 لسنة 2015
مرسوم رئاسيّ رقم 15-258 مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1436 الموافق 5 أكتوبر سنة 2015، يتضمّن التصديق على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة الكويت، الموقّعة بالجزائر في 12 أكتوبر سنة
الباب الثاني — التعاون القضائي
المادة 14
مصاريف التعاون القضائي لا يترتب على تنفيذ التعاون القضائي دفع أي مصاريف باستثناء أتعاب الخبراء ونفقة الشهود. 30 ذو الحجة عام 1436 ه 14 2015 الجريدة الرّسميّة أكتوبر سنة م