الباب الثاني — التعاون القضائي
المادة 12
حصانة الشهود والخبراء يتمتع الشاهد والخبير في الدولة الطالبة بالحصانة ضد اتخاذ أي إجراء جزائي بحقهما أو القبض عليهما أو حبسهما عن أفعال أو تنفيذ لأحكام سابقة على دخولهما إقليم الدولة الطالبة، كما يتمتعان بالحصانة خلال المدة اللازمة لوجودهما فيها، ويتعيّن على الجهة الطالبة لهما إبلاغهما كتابة بذلك، وتزول الحصانة بعد انقضاء ثلاثين (30) يوما من تاريخ إبلاغهما بالاستغناء عن وجودهما في إقليم الدولة الطالبة، ما لم يحول دون مغادرتهما سبب خارج عن إرادتهما، أو في حالة خروجهما من إقليم الدولة الطالبة ثم عودتهما إليه باختيارهما مع علمهما بهذا الحكم.