الباب الثاني — التعاون القضائي
المادة 10
تنفيذ الإنابة القضائية
1 - تنفذ الإنابة القضائية في إقليم إحدى الدولتين عن طريق السلطة القضائية حسب الإجراءات المتبعة في كل منهما.
2 - تقوم السلطة المطلوب منها التنفيذ بطلب صريح من السلطة الطالبة بما يأتي :
أ) تنفيذ الإنابة القضائية وفق شكل خاص إذا كان ذلك غير مخالف لقانون بلدها، 54 30 ذو الحجة عام 1436 ه أكتوبر سنة م
ب) إعلام السلطة الطالبة في الوقت المناسب بتاريخ ومكان تنفيذ الإنابة القضائية حتى يتسنى للأطراف المعنية حضور تنفيذ الإنابة القضائية أو المشاركة في تنفيذ مضمونها طبقا لقانون الدولة المطلوب منها التنفيذ..
3 - وفي حالة عدم تنفيذ الطلب ترد الأوراق المرفق ة به إلى الطرف الطالب ويجب إخطاره ف ورا عن أسباب عدم تنفيذ الطلب أو رفضه.