مرسوم رئاسي رقم 15-257
· ج.ر عدد 54 لسنة 2015
مرسوم رئاسيّ رقم 15-257 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1436 الموافق 5 أكتوبر سنة 2015، يتضمّن التصديق على اتفاقية النقل البحري التجاري والموانىء بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة وحكومة دولة الكويت، الموقّعة بالجزائر بتاريخ 12 أكتوبر سنة
المادة 5
معاملة السفن بالموانىء يمنح ك ل من الطرفين المتعاقدين بموانئه لسفن الطرف المتعاقد الآخر نفس المعاملة التي يعامل بها سفنه فيما يتعلق بحرية الدخول إلى الموانىء والخروج منها والإقامة بها وذلك وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها واستعمال جميع التسهيلات التي تمنحها للملاحة البحرية وللنشاطات التجارية كالشحن والتفريغ.