المادة 20
أحكام ختامية
1 - تدخل هذه الاتفاقية حيّز التنفيذ من تاريخ الإشعار الأخير الذي يخطر فيه أحد الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر، كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية، باستيفائه لكافة الإجراءات الدستورية اللازمة لنفاذ هذه الاتفاقية، وتسري هذه الاتفاقية لمدة خمس (5) سنوات وتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر، كتابة وبالطرق الدبلوماسية، برغبته في تعديلها أو إلغائها وذلك قبل ستة (6) أشهر على الأقل من تاريخ انقضائها. 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
2 - أي خلاف يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية يتم تسويته وديا على مستوى اللجنة البحرية المشتركة، وإن تعذر ذلك، فمن خلال الطرق الدبلوماسية.
حرّرت هذه الاتفاقية في مدينة الج زائر يوم الثلاثاء بتاريخ 4 ذي القعدة ع ام 1431 الموافق 12 أكتوبر سنة 2010، من نسختين أصليتين باللغة العربيّة ولكل منهما ذات الحجية القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية دولة الكويت الديمقراطية الشعبية عمار تو مصطفى جاسم الشمالي وزير النقل وزير المالية ★