المادة 19
اللجنة البحرية المشتركة
1 - لضمان التطبيق الفعال لهذه الاتفاقية وفي إطار دع م العلاقات البحرية بين البلدين وتكريس مبدأ التشاور والتحاور بينهما، وكذلك وضع ومتابعة برامج العمل المشترك، اتفق الطرفان ع لى تشكيل لجن ة بح ري ة مشترك ة تضم ممثل ين عن الإدارات البحرية ا لمختصة.
2 - تجتمع هذه اللجنة بطلب من أحد الطرفين المتعاقدين في دورات عادية في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر من تاريخ الطلب، أو كلما دعت الضرورة لذلك، وتضع اللجنة النظام الداخلي لعملها، ويصادق عل يه من قبل السلطات ا لمختصة.