مرسوم رئاسي رقم 15-257
· ج.ر عدد 54 لسنة 2015
مرسوم رئاسيّ رقم 15-257 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1436 الموافق 5 أكتوبر سنة 2015، يتضمّن التصديق على اتفاقية النقل البحري التجاري والموانىء بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة وحكومة دولة الكويت، الموقّعة بالجزائر بتاريخ 12 أكتوبر سنة
المادة 17
التشريعات البحرية الوطنية يعمل كل من الطرفين المتعاقدين على تنسيق وتوحيد التشريعات المتعلقة بالنقل البحري والموانىء، والمطبّقة في بلديهما كلّما كان ذلك ممكنا وذلك لمواكبة الاتفاقيات الدولية.