مرسوم رئاسي رقم 15-257
· ج.ر عدد 54 لسنة 2015
مرسوم رئاسيّ رقم 15-257 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1436 الموافق 5 أكتوبر سنة 2015، يتضمّن التصديق على اتفاقية النقل البحري التجاري والموانىء بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة وحكومة دولة الكويت، الموقّعة بالجزائر بتاريخ 12 أكتوبر سنة
المادة 16
الاعتراف بالشهادات والمؤهلات
1 - يعترف كل طرف من الطرفين المتعاقدين بالشهادات البحرية والمؤهلات البحرية الممنوحة أو المصادق عليها من قبل الطرف الآخر، شريطة توافقها مع المتطلبات الواردة في الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبات للعاملين في البحر وتعديلاتها « STCW .»
2 - ويشجع كل طرف في حال تواجد نقص وظيفي على متن سفنه الاتجاه التفضيلي لسد الشواغر، وذلك بانتداب الكفاءات التابعة للطرف الآخر.