مرسوم رئاسي رقم 15-257
· ج.ر عدد 54 لسنة 2015
مرسوم رئاسيّ رقم 15-257 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1436 الموافق 5 أكتوبر سنة 2015، يتضمّن التصديق على اتفاقية النقل البحري التجاري والموانىء بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة وحكومة دولة الكويت، الموقّعة بالجزائر بتاريخ 12 أكتوبر سنة
المادة 15
التعليم والتدريب وإصدار الشهادات للعاملين في البحر يعمل كل من الطرفين المتعاقدين على تنسيق أنشطة المراك ز والمعاهد المتخصص ة التابع ة لهما بهدف الاستغلال الأمثل للقدرات المتاحة من تبادل المعلومات والخبرات ويسهل كل طرف متعاقد قبول رعايا الطرف المتعاقد الآخر بقصد التكوين النظري والتطبيقي والتأهيل وتبادل التجارب.