المادة 14
تسوية النزاعات في حالة نشوء أي نزاع يتعلق بنشاط النقل البح ري على متن سفينة تابعة لأح د الط رفين أثن اء تواجدها في مين اء الط رف الآخر أو مياهه الإقليمية، يمكن للسلطة البحرية المختصة لهذا الطرف الأخير التدخ ل لفض النزاع وديا، وإذا تعذّر ذلك يتم إشع ار الممثل الدبلوماسي أو القنصلي للدول ة التي تحمل السفينة علمه ا، وإذا لم يتم تسوي ة الن زاع يطبّق التش ريع الساري المفع ول في الدول ة التي توجد فيه ا السفين ة بما لا يتع ارض مع الاتفاقيات الدولية.