المادة 13
الحوادث البحرية
1 - في حالة تعرض سفينة تابعة لأحد الطرفين المتعاقدين لكارثة بحرية أو أي خطر داخل المياه الإقليمية أو موانىء الطرف المتعاقد الآخر، فإن هذه السفينة وطاقمها وركابها وبضائعها تمنح لها ببلد الطرف المتعاقد الآخر نفس المساعدات والتسهيلات التي تمنح لسفنه الوطنية.
2 - لا تخضع البضائع والمواد المفرغة أو المنقذة من السفينة المذك ورة في الفقرة السابقة لأي ضرائب 30 ذو الحجة عام 1436 ه 14 2015 الجريدة الرّسميّة أكتوبر سنة م أو رس وم جمركية بش رط ع دم إت احته ا للاستهلاك أو الاستعمال في بلد الطرف المتعاقد الآخر، ويقدم ذلك الطرف معلومات عنها بالسرعة الممكنة إلى السلطات الجمركية لغرض مراقبتها.
3 - تقوم الأجه زة المختصة للطرف المتعاقد الذي تعرضت في مياهه الإقليمية أو في موانئه سفينة الطرف المتعاقد الآخر لحادث بإخطار أقرب ممثل قنصلي له أو ممثل السفينة.