المادة 12
الحقوق المعترف بها للبحارة حاملي وثائق التعريف
1 - يسمح لحاملي وثائق التعريف المذكورة في المادة (11)، من هذه الاتفاقية بالنزول إلى اليابسة خلال تواجد السفينة بالميناء، شريطة أن يكونوا مدرجين في قائم ة طاقم السفين ة المقدم ة إلى سلطات الطرف المتعاقد الآخر.
2 - يسمح لحاملي وثائق التعريف المذكورة في المادة (11)، مهما كانت وسيل ة النق ل المستخدمة دخول إقل يم الطرف المتعاقد الآخر أو العبور منه للالتح اق بسفينتهم، أو الانتق ال إلى سفين ة أخرى أو الإقام ة بذلك الإقليم لأسب اب صحية أو الع ودة إلى بلادهم.
3 - تمنح تأشيرات الدخول أو العبور اللازمة لإقليم الطرف المتعاقد الآخر للأشخاص الحاملين لوثائق التعريف المذكورة في المادة (11) ويحتفظ كلا الطرفين المتعاقدين بحقه في رفض الدخول لإقليمه للأشخاص الغير مرغوب فيهم.