مرسوم رئاسي رقم 15-257
· ج.ر عدد 54 لسنة 2015
مرسوم رئاسيّ رقم 15-257 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1436 الموافق 5 أكتوبر سنة 2015، يتضمّن التصديق على اتفاقية النقل البحري التجاري والموانىء بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة وحكومة دولة الكويت، الموقّعة بالجزائر بتاريخ 12 أكتوبر سنة
المادة 11
وثائق تعريف البحارة يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بوثائق تعريف البحارة الصادرة من قب ل السلطة البحرية المختصة للطرف المتعاقد الآخر.
تتمثل وثائق التعريف المذكورة فيما يأتي :
في الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة :
- دفتر الملاحة البحرية.
في دولة الكويت :
- سجل الخدمة البحرية.