المادة 10
جنسية السفن ووثائقها
1 - يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بجنسية سفن الطرف المتع اقد الآخ ر طبق ا للمستندات الموجودة على متن السفن الص ادرة أو المعترف بها من قب ل السلط ة البح ري ة المختص ة التابع ة للطرف المتعاقد الآخر وفقا لقوانينه وتشريعاته المعمول بها.
2 - يعترف ك ل من الطرفين المتعاقدين بالمستندات القانونية الدولية وكذلك الشهادات والوثائق الموجودة على متن سفينة الطرف المتعاقد الآخر الصادرة أو المعترف بها من قبل السلطة البحرية المختصة وفقا لقوانينه السارية.
3 - تعفى سفن أي من الطرفين المتعاقدين التي تحمل شهادات قياس الحمولة الصادرة بصفة قانونية من إعادة قياس الحمولة، ويحدد قياس الحمولة الصافية أو الإجمالية المستخدمة كأساس لحساب رسوم الحمولة، طبقا لأحكام الاتفاقيات الدولية. 54 30 ذو الحجة عام 1436 ه أكتوبر سنة م