مرسوم رئاسي رقم 15-256
· ج.ر عدد 53 لسنة 2015
مرسوم رئاسيّ رقم 15-256 مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1436 الموافق 5 أكتوبر سنة 2015، يتضمّن التصديق على اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة الجمهوريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دول ة الكويت، الموقّعة بالجزائر بتاريخ 12 أكتوبر سنة
المادة 9
تعدد طلبات التسليم إذا قدمت للطرف المطلوب منه التسليم عدة طلبات من دول مختلفة عن ذات الجريمة أو عن جرائم متعددة، يكون لهذا الطرف أن يفصل في هذه الطلبات، على أن يراعى في ذلك طبيعة، وخطورة الجريمة ومكان ارتكابها وجنسية الشخص المطلوب تسليمه وإمكانية تعاقب التسليم فيما بين الدول الطالبة، وتاريخ وصول الطلبات.