المادة 8
تأجيل التسليم
1 - إذا كان ثمة اتهام موجه إلى الشخص المطلوب تسليمه أو ك ان محكوم ا عل يه في الطرف المطل وب منه التسل يم، عن جريمة أخرى غير تلك المطلوب التسليم من أجلها، فيؤجل تسل يم الشخص المطلوب بعد البت في طلب التسليم، وذلك حتى انتهاء محاكمته في الطرف المطلوب منه التسليم أو حتى يتم تنفيذ العقوبة المقضي عليه بها.
2 - إذا كان تأجيل التسليم المشار إليه في الفقرة السابقة من شأنه أن يؤدي إلى انقضاء مدة التقادم بالنسبة للدعوى الجزائية أو كان من شأنه أن يؤثر جديا على سير إجراءات التحقيق، جاز تسليم الشخص المطلوب تسليمه، بصفة مؤقتة.
3 - يجب دون تأخير إعادة الشخص الذي تم تسليمه بصفة مؤقتة فور انتهاء الإجراءات في الدعوى الجزائية التي سلم من أجلها.
4 - إذا كان الشخص الذي تم تسليمه مؤقتا يقضي عقوبة سالبة للحرية، فإن تنفيذ هذه العقوبة يستمر لدى الطرف الطالب حتى إعادة تسليمه إلى سلطات الطرف المطلوب منه، وتخصم المدة التي قضاها محبوسا لدى الطرف الطالب مما تبقى من العقوبة المحكوم بها عليه في الط رف المطل وب منه اعتب ارا من تاريخ تسليمه مؤقتا.