المادة 7
التوقيف المؤقت
1 - يجوز توقيف الشخص المطلوب تسليمه مؤقتا قبل تلقي طلب التسليم، إذا كان الطرف الطالب قد أخطر الطرف المطلوب منه التسليم بصدور الأمر بالقبض عليه أو بصدور حكم واجب النفاذ ضده وبأنه سيتم إرسال طلب التسليم، ويمكن أن يتم مثل هذا الطلب بطريق البريد أو بأي وسيلة أخرى تترك أثرا مكتوبا على أن يقع تأكيده عبر القنوات الدبلوماسية.
2 - يجب إخطار الطرف الطالب دون تأخير بالقبض على المتهم الذي يتم وفقا لنص هذه المادة.
3 - يمكن إنهاء إلقاء القبض المؤقت إذا مر عليه ثلاثون (30) يوما، ولم ترد إلى الطرف المطلوب منه التسليم أيا من المستندات المبينة وفقا للفقرة الأولى من هذه المادة، ولا يمكن في أية حالة من الأحوال أن تتعدى مدة الاعتقال ستين (60) يوما، غير أنه يمكن إخلاء سبيله في أي وقت، إذا ما اتخذت الدولة المطلوب منها جميع التدابير التي تراها ضرورية لمنع فرار الشخص المطلوب.
4 - إن إخلاء سبيل الشخص المطلوب لا يحول دون إلقاء القبض عليه من جديد وتسليمه إذا ورد طلب التسليم فيما بعد.