مرسوم رئاسي رقم 15-256
· ج.ر عدد 53 لسنة 2015
مرسوم رئاسيّ رقم 15-256 مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1436 الموافق 5 أكتوبر سنة 2015، يتضمّن التصديق على اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة الجمهوريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دول ة الكويت، الموقّعة بالجزائر بتاريخ 12 أكتوبر سنة
المادة 6
البحث عن الشخص وتوقيفه يجب على الطرف المطلوب منه التسليم بعد تلقيه الطلب أن يبحث عن الشخص المطلوب تسليمه وأن يتخذ دون تأخير إجراءات القبض عليه وفقا لقانونه الوطني.