المادة 5
معلومات تكميلية
1 - يجوز للطرف المطلوب منه التسليم، إذا رأى أن المعلومات المقدمة تدعيما لطلب التسليم غير كافية، بالنظر إلى تشريعه المتعلّق بتسليم ا لمجرمين، أن يطلب معلومات تكميلية في آجال معقولة يحددها.
2 - إذا كان الشخص المطلوب تسليمه رهن الحبس، وكانت المعلومات التكميلية المقدمة غير كافية أو لم تصل في المهلة المحددة، يجوز الإفراج عن الشخص المطلوب تسليمه غير أن هذا الإفراج لا يحول دون تقديم الطرف الطالب لطلب جديد للتسليم.
3 - عندما يتم الإفراج عن الشخص المطلوب تسليمه طبقا للفقرة (2) من هذه المادة، يجب على الطرف المطلوب منه التسليم إخطار الطرف الطالب متى كان ذلك ممكنا. 24 ذو الحجّة عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 8 أكتوبر سنة 2015 م