المادة 3
رفض طلب التسليم
1 - لا يجوز التسليم في الحالات الآتية :
أ) إذا كان الشخص المطلوب تسليمه من مواطني الطرف المطلوب منه التسليم ويعتد في ذلك بالجنسية وقت ارتكاب الجريمة، ويلتزم كل من الطرفين بناء على طلب الطرف الآخ ر أن يبادر طبقا لقوانينه، باتخ اذ الإج راءات الجزائ ية ضد أي من مواطن يه يكون قد ارتكب على إقليم الطرف الآخر جريم ة مم ا يجوز فيها التسليم، ولهذا الغرض ترسل الملفات والمستندات والأشياء المتعلقة بالجريمة، ويبلغ الطرف طالب التسليم علما بمآل طلبه،
ب) إذا كانت الجريمة قد ارتكبت على إقليم الطرف المطلوب منه التسليم،
ج) إذا كانت الدعوى الجزائية أو العقوبة قد انقضت حسب تشريع أي من الطرفين سواء بالتقادم أو لأسباب أخرى،
د) إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قد سبقت محاكمته ع ن الجريمة المطلوب تسليمه من أجلها وحكم ببراءته أو بإدانته، واستوفى العقوب ة المحكوم بها أو كان يجري تنفيذها في شأنه،
ه) إ ذا كان الشخص المطلوب تسليمه رهن التحقيق أو المحاكمة في الدولة المطلوب إليها التسليم عن ذات الجريمة المطلوب تسليمه من أجلها،
و) إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم معتبرة في نظر الطرف المطلوب منه التسليم جريمة سياسية أو مرتبطة بجريمة سياسية، ولا يعتبر من قبيل تلك الج رائم ج ريم ة الإره اب أو الاعتداء على رئيس دولة أحد الطرفين أو ولي العهد بالنسبة لدولة الكويت،
ز) إذا كانت الجريمة قد وقعت خارج إقليم الطرف طالب التسليم ولم يكن قانون الطرف المطلوب منه التسليم يسمح باتخاذ إجراءات جزائية عن مثل هذه الجريمة، في نفس هذه الحالة،
ي) الجرائم العسكرية المحضة.
2 - لا يرفض التسليم في ميدان الرسوم، والضرائب والجمارك، والصرف بدعوى أن القانون في الطرف المطلوب منه التسليم، لا ينص على نفس أنواع الرسوم والضرائب، أو لكون التنظيم في ميدان ال رسوم والض رائب، والجم ارك، والصرف مختلف ا عن التنظيم الجاري به العمل في الطرف الطالب.
3 - إذا تم رفض طلب التسليم، فيجب على الطرف المطلوب منه أن يخطر الطرف الطالب بذلك وأن يوضح له أسباب هذا الرفض. 8 أكتوبر سنة 2015 م