المادة 21
التصديق والدخول حيّز النفاذ
1 - تخضع هذه الاتفاقية للتصديق عليها وفقا للإجراءات الدستورية المتبعة في كلا الطرفين، وتدخل حيّز التنفيذ بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ الإشعار الأخير الذي يعلن فيه أي من الطرفين الطرف الآخر عبر القنوات الدبلوماسية باستيفائه للإجراءات القانونية اللازمة لنفاذ هذه الاتفاقية.
2 - تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول ما لم يقم أحد الطرفين بإشعار الطرف الآخر كتابة عبر القنوات الدبلوماسية، برغبته في إنهائها ويسري الإنهاء بعد سنة واحدة من تاريخ الإشعار.
وإثباتا لذلك، وقع مفوضا الطرفين على هذه الاتفاقية.
حرّرت بمدينة الج زائر يوم الثلاثاء بت اريخ 4 ذي القعدة ع ام 1431 ه الموافق 12 أكتوبر سنة 2010، من نسختين أصليتين باللغة العربيّة ولكل منهما ذات الحجية القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية دولة الكويت الديمقراطية الشعبية د. محمد صباح السالم الصباح الطيب بلعيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل، حافظ الأختام ووزير الخارجية مراسيم