مرسوم رئاسي رقم 15-256
· ج.ر عدد 53 لسنة 2015
مرسوم رئاسيّ رقم 15-256 مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1436 الموافق 5 أكتوبر سنة 2015، يتضمّن التصديق على اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة الجمهوريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دول ة الكويت، الموقّعة بالجزائر بتاريخ 12 أكتوبر سنة
المادة 17
إجراءات التسليم المبسطة
1 - يمكن للطرف المطلوب منه التسليم وفقا لتشريعه، أن يسمح بالتسليم المبسط، شريطة أن يعلن الشخص المطلوب موافقته على التسليم.
2 - تعفى السلطات طالبة التسليم من القيام بالإجراءات المنص وص عليها في هذه الاتف اقية، بعد الموافقة المكتوبة للشخص المطلوب تسليمه.