مرسوم رئاسي رقم 15-256
· ج.ر عدد 53 لسنة 2015
مرسوم رئاسيّ رقم 15-256 مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1436 الموافق 5 أكتوبر سنة 2015، يتضمّن التصديق على اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة الجمهوريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دول ة الكويت، الموقّعة بالجزائر بتاريخ 12 أكتوبر سنة
المادة 13
هروب الشخص المسلّم إذا تهرب الشخص الذي تم تسليمه بأي طريقة كانت من إجراءات المتابعة (الملاحقة) ضده أو من تنفيذ عقوبة جزائية وعاد إلى إقليم الطرف المطلوب منه التسليم، يعاد تسليمه بعد تقديم طلب جديد دون حاجة إلى إرسال الوثائق المدعمة له، ما لم تطرأ وقائع جديدة تبرر إرسال وثائق أخرى.