مرسوم رئاسي رقم 15-256
· ج.ر عدد 53 لسنة 2015
مرسوم رئاسيّ رقم 15-256 مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1436 الموافق 5 أكتوبر سنة 2015، يتضمّن التصديق على اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة الجمهوريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دول ة الكويت، الموقّعة بالجزائر بتاريخ 12 أكتوبر سنة
المادة 12
إعادة التسليم لدولة أخرى لا يجوز للطرف الذي تم تسليم الشخص إليه تسليم هذا الأخير إلى دولة أخرى دون موافقة الطرف الذي سلمه ل ه، إلاّ إذا لم يغادر الشخص 8 أكتوبر سنة 2015 م إقل يم الطرف الطالب أو عاد إليه حسب الشروط المق ررة في الفق رتين (أ(و)ب) من المادة العاشرة (10) من هذه الاتفاقية.