المادة 11
الفصل في طلب التسليم
1 - يجب على الط رف المطل وب منه التسل يم أن يعلم الطرف الطالب بقراره بخصوص التسليم.
2 - يجب أن يكون كل رفض كلي أو جزئي مسببا.
3 - في حالة قبول التسليم من قبل الطرف المطلوب منه، يحدد مكان وتاريخ تسلم الشخص المطلوب باتفاق مشترك بين الطرفين.
4 - على الطرف الطالب استلام الشخص المقرر تسليم ه خلال ثلاثين (30) يوم ا ابتداء من التاريخ المحدد للتسليم، وعند انقضاء هذه المدة يخلى سبيل الشخص محل التسليم ولا يمكن إطلاقا المطالبة بتسليمه من أجل نفس الفعل.
5 - غير أنه إذا حالت ظروف استثنائية دون تسليم أو استلام الشخص المطلوب تسليمه، يعلم الطرف المعني بالأمر، الطرف الآخر بذلك قبل انقضاء الأجل المقرر ويتفق الطرفان على تاريخ آخر للتسليم.
6 - يخطر الطرف المطلوب منه التسليم الطرف الط الب بالمدة التي كان الشخص المطلوب خلالها رهن الحبس قبل تسليمه وتخصم المدة التي قض اه ا من المدة المحكوم بها.