مرسوم رئاسي رقم 15-255
· ج.ر عدد 53 لسنة 2015
مرسوم رئاسيّ رقم 15-255 مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1436 الموافق 5 أكتوبر سنة 2015، يتضمّن التصديق على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المجال الجزائي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة الكويت، الموقّعة بالجزائر بتاريخ 12 أكتوبر سنة
المادة 7
تسليم الوثائق والأشياء
1 - يجوز للطرف المطلوب منه تأجيل تسليم الوثائق والأشياء المطلوبة إذا كانت ضرورية لإنجاز إجراءات جزائية جارية، على أن يقوم بتسليمها فور انتهاء هذه الإجراءات.
2 - ويعيد الط رف الطالب الوثائق والأشياء التي سلمت إليه ما لم يتن ازل الطرف الآخ ر عن حقه استردادها.